العودة   منتديات الشعر السلفي بإشراف الشاعر ابي رواحة الموري > مرحباً بكم في منتديات الشعر السلفي > الـمنـتــــــدى الإســـــــلامـــــي الــعــــــــــــام

كاتب الموضوع عبدالله التميمي مشاركات 7 المشاهدات 2154  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
  #1  
قديم 04-21-2010, 01:20 PM
عبدالله التميمي عبدالله التميمي غير متواجد حالياً
وفقه الله لما يحب ويرضى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 28
عبدالله التميمي is on a distinguished road
افتراضي فــوائــد مــن كــتــب الإمـــام / الألــبــانــي - رحمه الله تعالى - ( متجدد)

فوائد من كتب الشيخ الإمام / محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى -



جمع الشيخ / بدر محمد آل بدر العنزي
– وفقه الله تعالى –



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً)
أما بعد :


فهذه فوائد اختصرتها من بعض كتب الإمام الألباني _ رحمه الله _ أسأل الله عز وجل أن ينفع بها ...




أولاً : من كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة




1- يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها,كأن يقدم إليها شيئاً من الشراب ونحوه .
لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جنب عائشة فأتي بعس لبن – قدح كبير – فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فشربت شيئاً ) رواه أحمد .


2- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها , يضع يده على مقدمة رأسها ويسمي ويدعو
لحديت : ( إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمة فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل : اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ) جبلتها : أي خلقتها وطبعتها عليه . أخرجه البخاري وغيره .


قال الألباني – رحمه الله تعالى - : ويشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها .


3- ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً لأنه منقول عن السلف .
وذلك لأثر : عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: ( تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة فقالوا : إذا أدخل عليك أهلك فصل ركعتين ) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق .
وأثر : ( قال ابن مسعود لأبي حريز حين تزوج : فإذا أتتك فأمرها أن تصلي ورائك ركعتين ) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق .


4- وينبغي أن يقول حين يأتي أهله – حين يجامعها - : ( بسم الله , اللهم جنبنا الشيطان , وجنب الشيطان ما رزقتنا ) رواه البخاري وغيره .


قال الألباني – رحمه الله تعالى - : يجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء من خلقها أو من أمامها .
عن جابر قال : ( كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول : فنزلت { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم } أي كيف شئتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب – رضي الله عنه – : ( أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ) رواه النسائي والترمذي بسند حسن


5- الوضوء بين الجماعين – إذا أتاها ثم أراد أن يعود إليها توضأ . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم
أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً – وفي رواية وضوءه للصلاة - فإنه أنشط في العود ) رواه مسلم وغيره
لكن الغسل أفضل من الوضوء . ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه
وعند هذه ) رواه أبو داود وغيره .


* ويجوز للزوجين أن يغتسلا معاً في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد ) متفق عليه .
استدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان ابن موسى ( أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ؟ فقال : سألت عطاء فقال : سألت عائشة : فذكرت هذا الحديث بمعناه .)


قال الألباني – رحمه الله تعالى - : أما حديث ( إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى ) فهو موضوع .


* ولا ينامان جنبين إلا إذا توضأ . قالت عائشة – رضي الله عنها - : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة . ) رواه الشيخان .
وقال عمر رضي الله عنه ( يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ . وفي رواية نعم ويتوضأ إن شاء )رواه الثلاثة بسند صحيح , وهي تدل على عدم وجوب هذا الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء وقوله ( نعم يتوضأ إن شاء ) رواه ابن حبان في صحيحه وهو دليل على عدم وجوب الوضوء قبل النوم على الجنب خلافا للظاهرية .
وعن عائشة – رضي الله عنها – ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ) رواه ابن أبي شيبة وأصحاب السنن وغيرهم .


* ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم ) رواه البيهقي بسند حسن .


* واغتسالهما قبل النوم أفضل لقول عائشة - رضي الله عنها - ( حين سئلت : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ربما أغتسل فنام وربما توضأ فنام ) رواه مسلم وغيره .


6- ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا ً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو حديث صحيح .


*ومن أتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب أو ربعها وذلك لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو نصف دينا ر ) رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو حديث صحيح وقواه الإمام أحمد وجعله من مذهبه .


قال الألباني – رحمه الله تعالى - : ولعل التخيير بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار والضيق , كما صرحت بذلك بعض روايات الحديث وإن كان سنده ضعيفاً ومثله في الضعف الرواية التي تفرق بين إتيانها في الدم وإتيانها بعد الطهر ولم تغتسل .


*ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم : ( واصنعوا كل شيء إلا النكاح ) أي الجماع رواه مسلم . فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم منها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها أو تتوضأ أو تغتسل وهو مذهب ابن حزم وروي عن عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر : فإنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضاً ومجاهد .


* وقد استعمل التطهر أيضاً بنفس هذا المعنى في حديث عائشة – رضي الله عنها - ( أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض ؟ فأمرها كيف تغتسل قال : خذي خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت : كيف أتطهر ؟ قال : تطهري بها قالت : كيف أتطهر قال : سبحان الله تطهري ! فاجتذبتها إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم ) رواه الشيخان .


قال الألباني - رحمه الله تعالى - : فليس في الدليل ما يحصر قوله عز وجل ( فإذا تطهرن ) بالغسل فقط . فالآية مطلقة تشمل المعاني السابقة فبأيها أخذت الطاهر حلت لزوجها .


7 - ويجوز له أن يعزل عنها ماءه . لحديث جابر – رضي الله عنه - ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) وفي رواية ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.


* والأولى ترك العزل . لأن فيه ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها . وأنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ) رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح . ووصف صلى الله عليه وسلم العزل فقال : ( ذلك الوأد الخفي ) رواه مسلم وغيره والحديث يدل على كراهة العزل وأما الاستدلال به على التحريم كما فعل ابن حزم . فقد تعقبوه بأنه ليس صريح في المنع .

قال الألباني – رحمه الله تعالى - : وإذا كانت المرأة مريضة ويخشى الطبيب أن يزداد مرضها بسبب الحمل فيجوز لها أن تتخذ المانع مؤقتاً . أما إذا كان مرضها خطيراً يخشى عليها الموت ففي هذه الحالة يجوز بل يجب ربط المواسير منها محافظة على حياتها .


8- ويستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم وأن يقابلوه بالمثل
( لفعله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب ) رواه ابن سعد والنسائي بسند صحيح .


9- يحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع . لقوله صلى الله عليه وسلم ( لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ فأرم القوم – أي سكتوا – فقلت – أي أسماء بنت يزيد - : إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون . قال : فلا تفعلوا . فإن ذلك مثل شيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون ) رواه احمد وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وأبي داود , وشاهد ثان رواه البزار , وشاهد ثالث عن سلمان , فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن .


10 – ولا بد من عمل وليمة بعد الدخول لحديث بريدة بن الحصيب قال : ( لما خطب علي فاطمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انه لا بد للعرس – وفي رواية للعروس – من وليمة ) رواه أحمد والطبراني وغيرهما .


* السنة في الوليمة (1) أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول . عن أنس قال ( تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام ) أخرجه أبو يعلى بسند حسن.


(2) أن يدعوا الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي ) رواه أبو داود والترمذي والحاكم وأحمد .


(3)أن يولم بشاة أو أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ( أولم ولو بشاة ) رواه البخاري وغيره .


* ويجوز أن تؤدي الوليمة بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم لأنه صلى الله عليه وسلم ( أولم لما دخل بصفية وما كان فيها من خبز ولا لحم ) رواه البخاري وغيره .


*يستحب مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة لحديث أنس في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية قال ( من كان عنده شيء فليجىء به فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيساً ) رواه الشيخان وغيرهما .


* لا يجوز أن يخص بالدعوة بالأغنياء دون الفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم ( شر طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين ) . رواه مسلم والبيهقي .


* وجوب إجابة الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرساً كان أو نحوه ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) رواه الشيخان وغيرهما


* وينبغي أن يجيء ولو كان صائماً لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليصل – يعني الدعاء - ) رواه مسلم وغيره .


*وله أن يفطر إذا كان متطوعاً في صيامه ولا سيما إذا ألح عليه الداعي لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ) رواه مسلم وأحمد وغيرهما . ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم .


* ولا يجوز حضور الدعوة التي اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع قال الأوزاعي : ( لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف )رواه أبو الحسن الحربي بسند صحيح .


* قال عمر – رضي الله عنه - : ( إنا لا ندخل كنائسهم من اجل الصور التي فيها ) رواه البيهقي بسند صحيح .
قال الألباني – رحمه الله تعالى- : وفي قول عمر هذا دليلٌ واضحٌ على خطأ ما يفعل بعض المشايخ من الحضور في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل .


11- بالرفاء والبنين : تهنئة الجاهلية عن الحسن ( أن عقيل بن أبي طالب تزوج امراة من جشم فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين فقال : لا تفعلوا ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما.


* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال ( بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في – وفي رواية على – خير ) رواه ابن منصور وأبو داود والترمذي وغيرهم .


* ولا بأس من أن تقوم العروس على خدمة المدعوين لحديث سهل بن سعد قال ( لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاماً ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد ) رواه الشيخان وغيرهما


12 - يجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف ) رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو حسن الإسناد .


13 - الامتناع عن مخالفة الشرع (1) تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة لها ظل أو لا ظل لها يدوية أو فوتوغرافية فإن ذلك كله لا يجوز . لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم : أحييوا ما خلقتم ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .


قال الألباني- رحمه الله تعالى - : فأطلق الصور ولم يخصها بنوع معين ومذهب الجمهور تحريم الصور المجسمة وغير المجسمة .


* وعن أبي طلحة قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة إلا رقماً في ثوب ) فمعناه : في ثوب ممتهن غير معلق .


*قال الألباني – رحمه الله تعالى - : هذا صريح في أن الملائكة لا تدخل البيت مادام فيه صورة معلقة بخلاف ما إذا كانت ممتهنة .


*قال الألباني – رحمه الله تعالى - : لا يجوز لمسلم عارف بحكم التصوير أن يشتري ثوباً مصوراً ولو للامتهان لما فيه من التعاون على المنكر فمن اشتراه ولا علم له بالمنع جاز له استعماله ممتهناً . كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها
( أنها سترت سهوة لها بقرام فيه تماثيل . فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهة وقال : يا عائشة أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله . قالت : فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين فقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة ) رواه البخاري ومسلم وأحمد .


*قال الألباني – رحمه الله تعالى - : والصور الظاهرة تمنع من دخول الملائكة ولو كانت ممتهنة لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول عند عائشة رضي الله عنها لما رأى الصور حتى أخرجت وقال ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة )


*قال الألباني - رحمه الله تعالى - : وتفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي بزعم أنه ليس من عمل الإنسان *.


*قال الألباني – رحمه الله تعالى - : وأما التصور الذي يحتاج إليه في الطب وفي الجغرافيا وفي الاستعانة على اصطياد المجرمين والتحذير منهم ونحو ذلك فإنه جائز ودليله حديث عائشة رضي الله عنها ( أنها كانت تعلب بالبنات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لي بصواحبي يلعبن معي ) رواه الشيخان .
قال الألباني : قال الحافظ : واستدل بالحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من اجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور . وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن .


* قال انس رضي الله عنه ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ) .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : ظاهر الحديث لا يجوز تجاوز الأربعين وبه جزم بعض المحققين كالشوكاني .


*خاتم الخطوبة : من تقليد الكفار لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى . عن ابن عمرو ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب فأعرض عنه فألقاه فاتخذ خاتماً من حديد فقال هذا شر هذا حليه أهل
النار ) رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحديث صحيح وله شواهد .


قال الألباني – رحمه الله تعالى - : أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد لأنه جعله شراً من خاتم الذهب . وأما حديث الصحيحين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل خطب امرأة ليس عنده مهر لها : التمس ولو خاتماً من حديد ) فإن هذا ليس نصاً في إباحة الحديد , وقال الحافظ : واستدل به على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه لأنه يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس .


قال الألباني - رحمه الله تعالى - : ولو فرض أنه نص بالإباحة فينبغي أن يحمل على ما قبل التحريم جمعاً بينه وبين هذا الحديث المحرم , وأما حديث معيقيب ( كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديداً ملوياً عليه فضه ) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح وله شواهد قال الألباني رحمه الله تعالى : يمكن الجمع بحمل المنع على ما كان حديداً صرفاً كما قال الحافظ .


قال الألباني – رحمه الله تعالى - : الذهب كله مباح حلال على النساء إلا المحلق منه الخاتم والسوار والطوق .لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليطوقه – وفي رواية فليسوره سواراً – من ذهب ولكن عليكم بالفضة العبوا بها العبوا بها العبوا بها ) . رواه أبو داود وأحمد وسنده جيد .


قال الألباني – رحمه الله تعالى - : والحق وجوب الزكاة على الحلي لحديث عمرو بن شهيب عن أبيه عن جده ( أن امراة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان – أي سواران – غليظتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟! قال : فخلعتهما فالقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله ) رواه أبو داود والنسائي وسنده حسن .


قال الألباني – رحمه الله تعالى - : (ومثله قصة عائشة في زكاة خواتيم الفضة ) رواه أبو داود وغيره وإسناده على شرط الصحيح وقال : فالحديث حجة على زكاة الحلي أي إيجابه وهو مذهب الحنفية .


* عن القاسم بن محمد ( أن عائشة كانت تحلي بنات أختها الذهب ثم لا تزكيه ) رواه أحمد . وسنده صحيح .


قال الألباني - رحمه الله تعالى - : فهذا محمول على الذهب المقطع . وهو جائز للنساء اتفاقاً .


* عن القاسم بن محمد قال ( كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي ) رواه ابن أبي شيبة وسند صحيح .
قال الألباني – رحمه الله تعالى – : ومن مذهب عائشة إخراج الزكاة عن مال الأيتام . ( لنفس الأثر السابق )


* قال أحمد – رحمه الله تعالى - : كانت عائشة ( ترى أن الإقراء إنما هي الأطهار ) ورواه مالك عنها بالموطأ بسند صحيح.
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض . وبه قال الحنفية .


* وجوب خدمة المرأة لزوجها : وقد اختلف العلماء في هذا فقال ابن تيمية : وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه : فمنهم من قال : لا تجب الخدمة وهذا القول ضعيف وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة , فإن الزوج سيدها في كتاب الله عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم من هؤلاء من قال : تجب الخدمة اليسيرة , ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب .
قال الألباني – رحمه الله تعالى – : وهذا هو الحق أنه يجب على المرأة خدمة البيت وهو قول مالك وأصبغ وابن أبي شيبة والجوزجاني من الحنابلة وطائفة من السلف والخلف . وقال أيضاً : ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالحاً . وقال : وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت , بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين قالت عائشة : ( كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله – يعني خدمة أهله – فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ) رواه البخاري والترمذي وصححه ورواه الترمذي بالشمائل بلفظ ( كان بشراً من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ) وسنده قوي .



انتهى كتاب من آداب الزفاف في السنة المطهرة . ... ويتبع بـ خطبة الحاجة ....

 

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-25-2010, 01:13 PM
عبدالله التميمي عبدالله التميمي غير متواجد حالياً
وفقه الله لما يحب ويرضى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 28
عبدالله التميمي is on a distinguished road
افتراضي

ثانياًً : من كتاب خطبة الحاجة
التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه :




1_ إن الحمد لله ( نحمده ) ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ( ومن سيئات أعمالنا ) من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ( وحده لا شريك له ) وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً )
أما بعد :
قال في تمام المنة : ( وكان صلى الله عليه وسلم أحياناً يقتصر على التشهد دون ذكر الآيات ) .


2- وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم : ( عبد الله بن مسعود - أبو موسى الأشعري - عبد الله بن عباس - جابر بن عبد الله - نبيط بن شريط - وعائشة - رضي الله عنهم أجمعين . )
وعن تابعي واحد : وهو الزهري رحمه الله تعالى .


3- علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة : ( في النكاح وغيره ) وهذه الزيادة ( في النكاح وغيره ) هي لأبي داود من طريق سفيان عن أبي إسحاق , وظاهرها أنها من قول ابن مسعود , لكن خالف شعبة فجعلها من قول أبي إسحاق .


4- عن ابن مسعود رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال : الحمد لله نستعينه ونستغفره...الحديث ... إلى قوله ( عبده ورسوله ) وزاد ( أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة, من يطع الله ورسوله فقد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً ) أخرجه أبو داود والبيهقي والطبراني وسنده ضعيف وعلته أبو عياض , الذي روى عن ابن مسعود .
قال ابن حجر : هو مجهول .


5- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان إذا قعد على المنبر قال : الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .... الحديث .. إلى قوله
( وأن محمداً عبده ورسوله ) أخرجه الخطيب , وإسناده ضعيف جداً آفته عمرو بن شمر فإنه كذاب وضاع .


وروى أحمد : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ويقول : من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له , إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكان إذا ذكر الساعة أحمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش : صبحكم مساكم , من ترك مالاً فللورثة ومن ترك ضياعاً أو دينا فعلي وإلى وأنا ولي المؤمنين ).
و إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه وكذا البيهقي وفيه بدل قوله ( وكل محدثة بدعة ) , ( وكل بدعة ضلالة ) وزاد البيهقي أيضاً ( وكل ضلالة بالنار ) وهي عند النسائي أيضاً وإسنادها صحيح كما قال ابن تيمية .


6- أن هذه الخطبة تفتتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها فليست خاصة بالنكاح كما قد يظن , وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح , فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة وقد جرى على هذا النهج ابن تيمية رحمه الله تعالى .


7- وأما الحديث الذي رواه إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال : ( خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد ) أخرجه أبو داود والبيهقي وهو ضعيف من أجل إسماعيل هذا فإنه مجهول كمال قال ابن حجر .


8- قال الشافعي : الخطبة سنة في أول العقود كلها قبل البيع والنكاح وغيرها .

قال الألباني - رحمه الله تعالى- : هذا ضعيف بل باطل لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير النكاح , لكن القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه كإجارة ونجوها فيه نظر بين . ذلك لأنه مبني على القول بوجوب الإيجاب والقول فيها .


9- خطبة الحاجة رواها : ( أبو داود - النسائي - الحاكم - الطيالسي - أحمد - أبو يعلى - الطبراني - البيهقي - الترمذي - ابن ماجه الطحاوي )



انتهى من كتاب خطبة الحاجة ..... ويتبع بأحكام الجنائز وبدعها ....
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-25-2010, 01:14 PM
عبدالله التميمي عبدالله التميمي غير متواجد حالياً
وفقه الله لما يحب ويرضى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 28
عبدالله التميمي is on a distinguished road
افتراضي

ثالثاً : من كتاب أحكام الجنائز وبدعها :



1 - على المريض أن يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه ذلك خير له .
قال صلى الله عليه وسلم ( لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى ) رواه مسلم وغيره .

* وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه . لحديث أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال : كيف تجدك ؟ قال : والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف ) رواه الترمذي وغيره وسنده حسن .

* ومهما أشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت .
لحديث أم الفضل ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله يشتكي فتمنى عباس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عم لا تتمن الموت ) رواه احمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه الشيخان والبيهقي وغيرهم من حديث أنس مرفوعاً نحوه فيه ( فإن كان لا بد فاعلاً فليقل : اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي )

* وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك وإلا أوصى بذلك . قال صلى الله عليه وسلم ( من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه ) رواه البخاري وغيره .
وقال صلى الله عليه وسلم ( من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات ) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

2- تلقين المحتضر : قال صلى الله عليه وسلم ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) رواه مسلم وزاد ابن حبان والبزار ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه )

* وعلى من عنده – أي الميت – أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيراً .
لحديث أم سلمه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ) رواه مسلم وغيره .

* وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه , بل هو أمره بأن يقولها .
لحديث أنس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً من الأنصار فقال : يا خال قل : لا إله إلا الله . فقال : أخال أم عم ؟ فقال : بل خال . فقال : فخير لي أن أقول لا إله إلا الله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ) رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم .

* وأما قراءة سورة يس عنده . وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث , بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال : ( اليس الميت امرأ مسلماً ؟ )

* ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه رجاء أن يسلم
لحديث أنس قال ( كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له : أسلم . فنظر إلى أبيه وهو عنده ؟ فقال له : أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار ) رواه البخاري والحاكم والبيهقي وزاد أحمد ( فلما مات قال صلوا على صاحبكم )

3- ما على الحاضرين بعد الموت :
( 1 ) أن يغمضوا عينيه ويدعوا له . لحديث أم سلمه رضي الله عنها قالت : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمه وقد شق بصره فأغمضه . ثم قال : اللهم أغفر لأبي سلمه ) رواه مسلم وأحمد وغيرهما .

(2) وان يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد وحبرة ) أخرجه الشيخان .

* وهذا في غير من مات محرماً فأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه .
لحديث ابن عباس رضي الله عنه ( بينما رجل واقف بعرفه إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين – وفي رواية في ثوبيه – ولا تحنطوه – وفي رواية ولا تطيبوه – ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) رواه الشيخان وأبو نعيم والبيهقي .

* وأن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته .
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ( أسرعوا بالجنازة ) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن .


* أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة رضي الله عنه
( أسرعوا بالجنازة ) ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع فنادى منادي رسول الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم ) رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو صحيح .
قال النووي : وإذا أوصى بان ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ الوصية فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون .


أحاديث ضعيفه :
(1) عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً ( إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها ) رواه الطبراني والخلال بسند ضعيف جداً .

(2) عن حصين بن وحوح ( أن طلحة بن البراء مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال : إني إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ) رواه أبو داود والبيهقي وسنده ضعيف .

(3) حديث ( إكرام الميت دفنه ) لا أصل له كما في المقاصد الحسنة للسخاوي .


3- ما يجوز للحاضرين وغيرهم : ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه ثلاثة أيام .
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : ( لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ونهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني ) رواه الشيخان وغيرهما .
( وقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه ثم بكى ) رواه البخاري والنسائي .
أما حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت مكشوف عنه وجهه فقبله ) رواه الترمذي وغيره وهو ضعيف .
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ثم أتاهم فقال : لا تبكوا على أخي بعد اليوم ) رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح على شرط مسلم .

4- ما يحرم على أقارب الميت :
(1) النياحة قال صلى الله عليه وسلم ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة ) رواه مسلم والبيهقي .
وقال صلى الله عليه وسلم ( إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) وفي رواية ( بما نيح عليه ) أخرجه الشيخان وأحمد .

* قال الجمهور : الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه . أو لم يوصي يتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادةً .
وقال الطبري وابن تيمية وابن القيم وغيرهم : أي يتألم بسماعه بكاء أهله عليه ويرق لهم ويحزن وذلك بالبرزخ وليس يوم القيامة .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : والراجح مذهب الجمهور .

5- النعي الجائز : ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك .
عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى وصف بهم وكبر أربعاً ) أخرجه الشيخان وغيرهما .
قال ابن حجر : النعي ليس ممنوعاً كله وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق .

قال الألباني – رحمه الله تعالى - : وإذا كان هذا مُسَلماً , فالصياح بذلك على رؤوس المنابر يكون نعياً من باب أولى . وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر , مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك .

* ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت . لقوله صلى الله عليه وسلم : عندما أخبر عن قتل الأمراء في معركة مؤتة : ( قال فأصيب زيد شهيداً فاستغفروا له , فاستغفر له الناس , ثم أخذ اللواء جعفر ابن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيداً , فاستغفروا له , ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحه فأثبت قدميه حتى قتل شهيداً , فاستغفروا له ) أخرجه أحمد وإسناده حسن .
وفي الباب : عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعى الناس النجاشي :
( استغفروا لأخيكم ).

*دليل النهي عن النعي : عن حذيفة بن اليمان قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي ) أخرجه الترمذي وحسنه ابن ماجه وأحمد والبيهقي وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح .

1- علامات حسن الخاتمة :
( 1 ) نطق بالشهادة عند الموت ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) رواه الحاكم وغيره بسند حسن .
( 2 ) الموت برشح الجبين ( موت المؤمن بعرق الجبين ) رواه أحمد وغيره وله شاهد .
( 3 ) الموت ليله الجمعة أو نهارها ( ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر ) رواه أحمد وله شاهد .
( 4 ) الاستشهاد في ساحة القتال
( 5 ) الموت غازياً في سبيل الله
( 6 ) الموت بالطاعون
( 7 ) الموت بداء البطن
( 8 ) الموت بالغرق
( 9 ) الموت بالهدم
( 10 ) موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها
( 11 ) الموت بالحرق
( 12 ) الموت بذات الجنب
( المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة – أي بالحمل ) رواه مالك وأصحاب السنن إلا الترمذي وله شواهد كثيرة .
( 13 ) الموت بداء السل ( والسل شهادة ) رواه الطبراني وله شاهد .
( 14 ) الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) رواه الشيخان
( 15 ) الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس ( من قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دمه فهو شهيد ) رواه أصحاب السنن وسنده صحيح.
( 16 ) الموت مرابطاً في سبيل الله عز وجل
( 17 ) الموت على عمل صالح .

تنبيه : ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصاً من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة ( من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ) رواه مسلم والبيهقي .
تنبيه : بوب البخاري في صحيحة ( باب / لا يقول : فلان شهيد ) فهذا مما تساهل فيه كثير من الناس فيقولون الشهيد فلان وفلان الشهيد .

6- ثناء الناس على الميت : والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة بفضل الله تعالى : قال صلى الله عليه وسلم ( أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا : فثلاثة ؟ قال : وثلاثة , قلنا واثنان ؟ قال : واثنان , ثم لم نسأله في الواحد ) أخرجه البخاري وغيره .

انتهى من كتاب أحكام الجنائز وبدعها .... ويتبع بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف ....
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-27-2010, 11:56 PM
عبدالله التميمي عبدالله التميمي غير متواجد حالياً
وفقه الله لما يحب ويرضى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 28
عبدالله التميمي is on a distinguished road
افتراضي

رابعاً : من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم



* صلاة الكسوف :



ص5 : صلاة الكسوف من العبادات المهمة في الشريعة الإسلامية التي تواتر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بها والحض عليها .


ص7 : وحكى النووي عن ابن عبد البر أنه قال : أصح ما في الباب ركوعان وما خالف ذلك معلول أو ضعيف . وكذا قال البيهقي .
ونقل صاحب الهدى عن الشافعي واحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة . ولا شك أن أحاديث الركوعين أصح .


ص7 : وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية : يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح وقواه النووي في شرح مسلم .


ص9 : اجتمع عندي – في صلاة الكسوف - من ذلك عشرون حديثاً عن عشرين صحابياً .


ص9 : تبين لي بصورة لا شك فيها أن الحق ما ذهب إليه البخاري وغيره من المحققين أن القصة واحدة وأن الصلاة كانت ذات ركوعين في كل ركعة , وان ما وقع في بعض الطرق والأحاديث مما يخالف ذلك إما شاذ أخطأ فيه ثقة أو ضعيف تفرد به من لا يحتج به .


ص48 : يحيى بن سليم ثقة سيء الحفظ وقد وافق الحفاظ في هذه الرواية فدل على أنه حفظه .


ص68 : عن عبد الرحمن بن سمرة قال : ( بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن لأنظرن ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين ) . رواه مسلم وأبو داود والبيهقي .


ص69 : هذا مخالف لجميع الأحاديث المتقدمة حيث صرحت أن الشروع في الصلاة كان قبل الجلاء والانتهاء منها بعده . كما في حديث عائشة وابن عباس وأسماء وغيرهم .


ص71 : والذي يترجح عندي أنها مجملة ليس فيها بيان عدد الركوع في كل من الركعتين إلا أن يقال أن قوله ( وركع ركعتين ) أي ركوعين في كل ركعة وإليه مال البيهقي والنووي .


ص73 : قال النووي قوله ( وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ) إلى قوله ( ويدعو) فيه دليل لأصحابنا لرفع اليدين بالقنوت ورد على من يقول : لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة
قال الألباني - رحمه الله تعالى - : قلت : وفي رفع اليدين في القنوت خاصة حديث صح من رواية أنس عند أحمد بسند صحيح وهو سنة .
أما الرفع في الأدعية الأخرى من الصلاة كالتشهد بين السجدتين ونحوها فمما لم يوثر عنه صلى الله عليه وسلم .


ص77 : عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان بن بشير , قال الحافظ : وصفه ( أي أبو قلابة ) الذهبي والعلائي بالتدليس , وتدليسه نادر .
قلت : إذا ثبت تدليسه في الجملة وجاء عنه بأقوى إسناد أدخل مرة بينه وبين النعمان رجلاً منهما , فالإنصاف التوقف عن الحكم بالصحة لهذا الحديث والوصل حتى يأتي ما يشهد أنه قد سمع منه هذا الحديث .


ص78 : الأصل فيما رواه المدلس معنعناً عدم الإتصال فمن ادعى العكس فعليه الإثبات .


ص108 : صفة الصلاة : - أي الكسوف – يقرأ قراءة طويلة ثم يركع مكبراً فيطيل الركوع جداً ثم يرفع يقول ( سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد )
فيقوم كما هو ولا يسجد ويطيل القيام جداً ثم يركع مكبراً ويطيل الركوع جداً ثم يرفع رأسه قائلاً( سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد )
فيطيل القيام ورفع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو .
ثم كبر فسجد سجوداً طويلاً ثم كبر ورفع رأسه وجلس فأطال الجلوس ثم كبر فسجد فأطال السجود
وهو دون السجود الأول.

- الركعة الثانية دون الأولى . ثم تشهد ثم سلم وقد تجلت الشمس فلما انصرف رقى المنبر فخطب بالناس .


ص120 : قال النووي في شرح مسلم : في صلاة الكسوف ( وأجمع العلماء على أنها سنة )

قلت : وهذا خطأ فقد ذهب بعض المتقدمين إلى القول بوجوبها .
قال أبو عوانة في صحيحة : ( باب بيان وجوب صلاة الكسوف . )

قلت : فالحق القول بوجوب صلاة الكسوف .

انتهى من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف .... ويتبع بصلاة التراويح ....
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04-28-2010, 01:02 AM
الصورة الرمزية زكريا عبدالله النعمي
زكريا عبدالله النعمي زكريا عبدالله النعمي غير متواجد حالياً
مراقب - وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 793
زكريا عبدالله النعمي will become famous soon enough
افتراضي


جزاك الله خيراً على جهودك الطيبة

التعديل الأخير تم بواسطة زكريا عبدالله النعمي ; 05-07-2010 الساعة 04:18 PM.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-07-2010, 03:19 PM
عبدالله التميمي عبدالله التميمي غير متواجد حالياً
وفقه الله لما يحب ويرضى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 28
عبدالله التميمي is on a distinguished road
افتراضي

واياك أخي الكريم
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-07-2010, 03:21 PM
عبدالله التميمي عبدالله التميمي غير متواجد حالياً
وفقه الله لما يحب ويرضى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 28
عبدالله التميمي is on a distinguished road
افتراضي

خامساً : من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم



* صلاة التروايح :



* قال ابن مسعود : ( القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة ) رواه الدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي
وهو أثر صحيح .


*( إقرار الني صلى الله عليه وسلم لصلاة التروايح جماعة ) ص10
عن ثعلبه بن أبي مالك القرظي قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فرأى ناساً في ناحية المسجد يصلون فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قال قائل : يا رسول الله هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته . فقال صلى الله عليه وسلم : - قد أحسنوا – أو – قد أصابوا - ) ولم يكره ذلك . رواه البيهقي وقال هذا مرسل حسن .
قلت : وقد روي موصولاً من طريق آخر عن أبي هريرة بسند لا بأس به في المتابعات والشواهد : أخرجه ابن نصر في قيام الليل وأبو داود والبيهقي .


* عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : ( قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح قال : وكنا ندعو السحور الفلاح ) رواه ابن أبي شيبة وابن نصر وسنده صحيح وصححه الحاكم وقال: وفيه الدليل الواضح أن صلاة التروايح في مساجد المسلمين سنة مسنونة وقد كان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يحث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إقامة هذه السنة إلى أن أقامها .


* لم يصل التراويح أكثر من ( 11 ) ركعة . ص18
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ) متفق عليه .


* حديث العشرين ضعيف جداً لا يجوز العمل به . ص 22
روى ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر ) سنده ضعيف جداً فيه : إبراهيم بن عثمان قال في التقريب : متروك الحديث
وقد عارضه حديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي في الصحيحين مع كونها أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً من غيرها .


* اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها . ص25
قال الألباني - رحمه الله تعالى - : إذا استحضرنا في أذهاننا أن السنن الرواتب وغيرها كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيها جمعاً معنياً من الركعات وكان هذا الالتزام دليلاً مسلماً عند العلماء على انه لا يجوز الزيادة عليها , فكذلك صلاة التروايح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون , لاشتراكها مع الصلوات المذكورات في التزامه صلى الله عليه وسلم عدداً معيناً فيها لا يزيد عليه فمن ادعى الفرق فعليه الدليل .


* منعوا من جمع أربع ركعات من التراويح في تسليمة واحدة ظناً منهم أنه لم يرد مع انه وارد وصرح بجوازه النووي. ص26


* رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه اتفق العلماء كلهم من مختلف المذاهب على مشروعية ما عدا الحنفية مع أنه ورد فيه نحو عشرين حديثاً صحيحاً .


* قال ابن عمر ( صلاة المسافر ركعتان ومن خالف السنة كفر ) رواه السراج في مسنده
بإسنادين صحيحين عنه .ص43


* روى مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال : ( أمر عمر ابن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال : وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام ) وهذا سند صحيح جداً , فإن محمد بن يوسف شيخ مالك ثقة اتفاقاً واحتج به الشيخان , والسائب بن يزيد صحابي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير . ص53.


* لم يثبت أن عمر صلاها عشرين , والأخبار الواردة في ذلك ضعيفة ص56 .


*حكم المختلط : يقبل حديث من اخذ عنه قبل الاختلاط , ولا يقبل حديث من اخذ عنه بعد الاختلاط أو أشكل فلم يدر هل أخذه عنه قبل الاختلاط أو بعده . ص57


*الشاذ : ( الثقة ) يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه مثل ( ثقة ثبت ) ويكون شاذاً فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض . ص58


* روى مالك عن يزيد بن رومان قال ( كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ) رواه البيهقي وقال فيه ضعف , يزيد بن رومان لم يدرك عمر . ص61


* ضعف الشافعي والترمذي عدد العشرين عن عمر بن الخطاب . ص64


*صيغ الجزم والتمريض : قال النووي في المجموع (1/63 ) : قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل كذا أو أمر أو نهى أو حكم أو ما أشبه ذلك من صيغ الجزم .
وكذا لا يقال فيه : روى أبو هريرة أو قال أو ذكر أو أخبر أو حدث أو نقل أو أفتى وما أشبه .
وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفاً , فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم , وإنما يقال في هذا كله : روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو بلغنا عنه أو يقال أو يذكر أو يحكى أو يروى أو يرفع أو يعزى , وما أشبه ذلك من صيغ التمريض , وليست من صيغ الجزم قالوا , فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن , وصيغ التمريض لما سواهما , وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح .


*الشاذ والمنكر : من المقرر في علم المصطلح أن الشاذ والمنكر مردود لأنه خطأ والخطأ لا يتقوى به . ص66
قال ابن الصلاح في المقدمة ص86 : إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد فيه مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداً , وإن كان ليس فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به .


* المراسيل : قال ابن تيمية : والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها وأصح الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف . وما كان من المراسيل مخالفاً لما رواه الثقات كان مردوداً .
وإن جاء المرسل من وجهين , كل من الراويين أخذ العلم من غير شيوخ الآخر فهذا مما يدل على صدقه فإن هذا لا يتصور في العادة ثماثل الخطأ فيه . ص68


* روى ابن أبي شيبه بسند صحيح عن عمر ( أنه دعا القراء في رمضان فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية والوسط خمسه وعشرين والبطيء عشرين آية . )

* الحديث الذي يروى في فضل قراءة الفاتحة بنفس واحد كذب . ص72

* لم يثبت أن أحداً من الصحابة صلى التروايح عشرين ص76
1- عن علي رضي الله عنه . رواه ابن أبي شيبة والبيهقي . ضعيف
2- عن أبي بن كعب رضي الله عنه . رواه ابن أبي شيبة . منقطع
3- عن ابن مسعود رضي الله عنه . رواه ابن أبي شيبة . منقطع


* لا إجماع على عشرين ركعة . ص83
فما ادعاه البعض أن الصحابة أجمعوا على أن التراويح عشرين ركعة مما لا يعول عليه لأنه بني على ضعيف , وما بني على ضعيف فهو ضعيف , ولذلك جزم صاحب تحفة الأحوذي : أنها دعوى باطلة , وقال صديق حسن خان : وقد حصل التساهل البالغ في نقل الإجماعات وصار من لا نصيب له من مذاهب أهل العلم يظن أن ما اتفق عليه أهل مذهبه أو أهل قطره هو إجماع , وهذه مفسدة عظيمة , مع أنه قد ذهب الجمهور من أهل الأصول أن الإجماع لا تقبل فيه أخبار الآحاد.


* قال ابن العربي في شرح الترمذي ( 4/19) : والصحيح أن يصلي إحدى عشرة ركعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له . ص92


* قال الصنعاني في السبل (2/11) : عدد العشرين في التراويح بدعة ص92


* قال السيوطي في المصابيح في صلاة التراويح ( 2/77) : قال مالك : الذي جمع عليه عمر الناس أحب إلي وهو إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .


* جواز القيام بأقل من إحدى عشرة ركعة . ص96
قالت عائشة : ( لم يكن صلى الله عليه وسلم يوتر بأنقص من سبع ركعات ولا بأكثر من ثلاث عشرة ) رواه أحمد وأبو داود وسنده جيد وصححه العراقي .


* حديث ( لا توتر بثلاث ولكن أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك ) رواه ابن نصر والحاكم وهو منكر بزيادة وأكثر من ذلك .


* صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها .

روى ابن نصر بسند صحيح عن السائب بن يزيد ( أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها ) . وصح هذا عن سعد بن أبي وقاص ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين .


* الإضطجاع بين سنة الفجر وفرضه مشروع . ولكن لا نعلم أن أحداً من الصحابة فعله في المسجد بل أنكره بعضهم فيقتصر على فعله بالبيت كما هو سنته صلى الله عليه وسلم .


* روى مسلم وغيره عن عائشة قالت ( ... ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم ينهض ..)

قلت : هذه فائدة هامة فيها البيان الواضح على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفسه بنفسه وأنه كان يجعل هذه الصلاة في التشهد الأول كما يجعلها في التشهد الأخير .


* روى مسلم وغيره عن عائشة قالت : ( ... ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ...)

قلت : هاتان الركعتان بعد الوتر تتنافيان في الظاهر مع قوله صلى الله عليه وسلم ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) متفق عليه , فاختلف العلماء في التوفيق بينهما وبين هذا الحديث على وجوه لم يترجح عندي شيء منها والأحوط الوقوف هذا القول لأنه شريعة عامة . وفعله صلى الله عليه وسلم للركعتين يحتمل الخصوصية .

قلت ( بدر ) فائدة : كتاب صلاة التروايح للشيخ الألباني رحمة الله تعالى بعد كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم .


انتهى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة التروايح...... ويتبع بحكم تارك الصلاة
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-07-2010, 03:22 PM
عبدالله التميمي عبدالله التميمي غير متواجد حالياً
وفقه الله لما يحب ويرضى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 28
عبدالله التميمي is on a distinguished road
افتراضي

سادساً : حكم تارك الصلاة .



* قال أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالى – في وصيته النافعة لتلميذه الحافظ مسدد بن مسرهد : ( ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو يرد فريضة من فرائض الله جاحداً بها . فإن تركها كسلا أو تهاوناً كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ) . ص28
قلت : وهذا هو صريح ما جاءنا في الكتاب والسنة بعموم الحكم وخصوص مسألة ترك الصلاة . قال تعالى :
( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ) رواه أصحاب السنن بسند صحيح ص29 .


* وقال محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية (1/70 ) أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاوناً فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها . والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان . ص29-30

وفي حديث أنس الطويل في الشفاعة ( ... فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب : إذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله ) متفق عليه .


* فالحديث دليل قاطع على أن ترك الصلاة إذا مات مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله لا يخلد في النار مع المشركين , ففيه دليل قوي جداً أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )ص57


* قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 22/48) وقد سئل عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال ؟ قال : من كان مصراً على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلماً .
لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها وهؤلاء تحت الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن من حديث عبادة مرفوعاً ( إن شاء عذبه وإن شاء غفر له )ص71-72


* وقال الطحاوي في مشكل الآثار ( 4/ 228 ) : في باب عقده في هذه المسألة وحكى شيئاً من أدلة الفريقين ثم اختار أنه لا يكفر , قال : والدليل على ذلك أنا نأمره أن يصلي ولا نأمر كافراً أن يصلي ولو كان بما كان منه كافراً لأمرناه بالإسلام فإذا أسلم أمرناه بالصلاة ولا يكون كافراً بتركه إياه بغير جحود منه . ص74-75



* وممن اختار هذا المذهب أبو عبد الله بن بطة كما ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامه في كتاب – الشرح الكبير على المقنع ( 1/385 ) وزاد انه أنكر قول من قال بكفره . قال أبو الفرج : وهو قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ص76 .


والخلاصة : أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير مسلم وأنه فاسق أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له , وأن من دعي إلى الصلاة وأنذر بالقتل إن لم يستجب فقتل فهو كافر يقيناً حلال الدم لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين . فمن أطلق التكفير فهو مخطئ ومن أطلق عدم التكفير فهو مخطئ , والصواب التفصيل .

انتهى من حكم تارك الصلاة ... ويتبع بتحريم الآت الطرب .....
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

.: عدد زوار المنتدى:.




جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. الساعة الآن: 04:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط الإشارة إلى منتديات الشعر السلفي

Security byi.s.s.w

 

منتديات الشعر السلفي