|
كاتب الموضوع | الشاعر أبو رواحة الموري | مشاركات | 1 | المشاهدات | 2209 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
إرشاد الأكياس إلى إبطال ما نُسب لشيخنا الوادعي من القول بتحريم القياس للأخ الفاضل أبي همام الصومعي البيضاني
إرشاد الأكياس إلى إبطال ما نُسب لشيخنا الوادعي من القول بتحريم القياس بسم الله الرحمن الرحيم إرشاد الأكياس إلى إبطال ما نسب لشيخنا الوادعي من القول بتحريم القياس الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: أعلم أخي طالب العلم وفقني الله وإياك لكل خير أنه لا يجوز لمسلم أن ينسب لأحد من الناس قولاً حتى يعلم أنه قال ذلك القول وإلا فقد قوَّلهُ ما لم يقل ولذلك نهانا الله تعالى أن نقول ما ليس لنا به علم. فقال جل في علاه)وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمٌ( الإسراء آية { 36} . وقال صلى الله عليه وسلم (( كفى بالمرءكذباً أن يحدث بكل ما سمع )) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة 1/10 وهو حديث صحيح. والذي حملني على كتابة هذا الموضوع هو أن بعض الناس أشاع كلاماً عن شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ، وخلاصته : أن شيخنا رحمه الله يقول : بعدم جواز القياس مطلقاً ، وهذا خطأ من هذا القائل لأن شيخنا رحمه الله لم يحرم القياس مطلقاً ، بل الذي أعرفه عنه ويعرفه الكثير من طلبة العلم أنه يقول : (( إن للعالم بأصول الشريعة أن يقيس لكن لا يكون ملزماً لغيره به )) فأين قول شيخنا من قول من يقول أنه لا يجيز القياس مطلقاً ؟؟. لأن عدم الجواز معناه أنه يحرمه وكلامه رحمه الله يرد ذلك وقد وجدت له كلاماً طويلاً في تعليقه على كتاب( إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن ) ص 332. ذكر فيه الخلاف في حجية القياس وذكر أدلة النفاة له ثم قال: ((والذي أعتقده وأدين الله به أنه يجوز للعالم البصير بأصول الشريعة أن يقيس لكن لا يكون ملزماً لغيره ,وقد قاس بعض الصحابة إذا أفتى في مسألة لا يحضره دليلها يقول أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان كما في قصة ابن مسعود وربما أمسك بعض التابعين عن الجواب على الفتوى إذا لم يكن لديه دليل ,بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أمسك عن الجواب)) انتهى كلامه رحمه الله . ثم ذكر تبويب البخاري في صحيحه (( باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس)) . قال أبو همام كان الله له : فالخلاصة أن شيخنا لم يحرم القياس على من كانت لديه الأهلية لذلك . أما قوله : (( أنه يجوز للعالم البصير )) فهذا هو الحق لأن من لم يكن ذا علم وبصيرة سيتخبط في قياسه لأن القياس لغة : التقدير والمساواة , يقال قست النعل بالنعل أي قدرتها بها , وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى به . انظر التحرير بشرح التيسير 3/263 ومشكاة الأنوار مع حاشية البحراوي 3/8 ونهاية السول 3/2. واصطلاحاً : تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وشروطه كالآتي : 1- ألا يصادم دليلاً أقوى منه أو إجماع أو قول الصحابة إذا قيل بحجيتها وإلا فيكون حينئذ فاسد الاعتبار . 2- أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه. 3-أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. 4-أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يُعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر . 5- أن تكون العلة موجودةً في الفرع كوجودها في الأصل . انظر (( الأصول من علم الأصول )) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله . وهذه الشروط المتقدمة لا يجيدها إلا أهل العلم فالشيخ رحمه الله مصيب فيقوله : (( أنه يجوز للعالم البصير بأصول الشريعة أن يقيس)) . وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل شر وضير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . كتبه أبو همام / محمد بن على بن أحمد فرج الصومعي البيضاني مكة المكرمة في ليلة الخامس والعشرين من جمادى الآخرة لعام1425 هـ
الموضوع الأصلي :
إرشاد الأكياس إلى إبطال ما نُسب لشيخنا الوادعي من القول بتحريم القياس للأخ الفاضل أبي همام الصومعي البيضاني
-||-
المصدر :
منتديات الشعر السلفي
-||-
الكاتب :
الشاعر أبو رواحة الموري
التعديل الأخير تم بواسطة الشاعر أبو رواحة الموري ; 08-17-2009 الساعة 08:02 PM. |
#2
|
|||
|
|||
بارك الله في الكاتب و الناقل
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
.: عدد زوار المنتدى:.